«خطة النواب» توافق على 100 جنيه رسم راديو السيارة سنويًا
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذي يقضي بأن يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، رسمًا سنويًا مقداره 100 جنيه، يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن هذه الرسوم كانت في القانون القائم قدرها 140 قرشًا، وهي لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.
وكان مشروع القانون قد نص على أن يُستبدل مشروع القانون بنص الفقرة الأولى من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية المشار اليه بالنص الآتي: "يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة الكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويًا مقداره 100 جنيه يتم تحصيله عند سداد أيه ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40% من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10% للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10% لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريدها إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالي لتحصيله".
وفي الوقت الذي طالب فيه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بزيادة نسبة المخصصة للهيئة بحيث تكون أكثر من 40% لتكون 50 أو 60%، اقترح النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن يكون توزيع رسم 100 جنيه بواقع 60% للهيئة، و5% الداخلية، و30% لوزارة المالية، و5% للجهات القائمة للمتابعة والرقابة، الأمر الذي وافقت عليه اللجنة.