حكم الشبْكة وقائمة المنقولات عند الخلع.. الأفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، إن حكم الشبْكة وقائمة المنقولات عند الخلع أمرٌ موكولٌ إلى القاضي.
جاء ذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ردًا على سؤال بعنوان: "ما حكم الشبْكة وقائمة المنقولات عند الخلع؟".
وذكرت الإفتاء أن "الذي يُرَدُّ عند الخُلْع هو كل ما يَثبُتُ كونه مَهرًا، وما لم يكن مَهرًا فإنه لا يُرَدُّ عند الخُلْع، وأن تتنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره".
واستكملت دار الأفتاء "الحُكمُ بأن القائمة أو الشبكة أو غيرهما هو المَهر أو جزءٌ منه هو أمرٌ موكولٌ إلى القاضي بما يَترجح عنده مِن الأدلة والقرائن والبينات. والله سبحانه وتعالى أعلم".