رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«قبل مناقشته».. أبرز بنود مشروع قانون خصم 1% من رواتب الموظفين

رواتب الموظفين
رواتب الموظفين

يسعد مجلس النواب، خلال جلساته المقبلة، مناقشة مشروع القانون الذي أعدته الحكومة بشأن مشروع قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي ينص على الخصم شهريًا اعتبارًا من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهرًا، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كل قطاعات الدولة.

ويرصد «الدستور» أبرز المعلومات عن هذا المشروع في النقاط الآتية:

1- خصم شهري اعتبارًا من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهرًا، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كل قطاعات الدولة.

2- خصم نسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

3- يُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة، وفق أحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهريًا على 2000 جنيه.

4- يجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.

5- نص مشروع القانون أن تُخصص حصيلة المُساهمة التكافلية في الصرف منها، على الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء طبقًا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وعلى الأخص تقرير دعم مالي، للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة.

6- يتم الصرف من هذه الحصيلة كإعانات مالية للعاملين بتلك القطاعات والمنشآت والشركات والمشروعات، إلى جانب صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية، والمساهمة في تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، ويكون لمجلس الوزراء إضافة أوجه الإنفاق الأخرى في الحالات التي يقدرها للتخفيف من تلك التداعيات.

7- تنشئ وزارة المالية بموجب هذا القانون حسابًا خاصًا بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد باسم "حساب مواجهة الأوبئة والكوارث"، تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقًا لأحكام هذا القانون، ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض المخصصة من أجلها.

8- وقصد مشروع القانون بالعاملين المتواجدين في كل قطاعات الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون، العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة، أو بالجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة، وغيرهم من العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة، والربط الثابت، وكذا العاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة من رأسمالها، والعاملون بالقطاع الخاص، والبنوك، بمن في ذلك العاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة، وذلك كله سواء كان العامل شاغلًا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأي صفة أخرى.