هل يجوز للمصريين المقيمين بالخارج إخراج الزكاة فى بلدهم؟
أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن سؤال: هل يجوز للمصريين المقيمين بالخارج إخراج الزكاة فى بلدهم الأصلى مصر؟.
وقال المركز إنه يجوز للمصريين المقيمين بالخارج إخراج زكاة الفطر وزكاة أموالهم فى بلدهم الأصلى مصر، والقريب المستحق للزكاة أولى وأحق بها من غيره.
فقد شرع الله- عز وجل- الزكاة تحقيقًا للتكافل الاجتماعي، ونشرًا للمودة والرحمة بين أفراد المجتمع.
والأصل فيها إخراجُها في البلد الذي يكون فيه المال، ولا تنقل إلا لمصلحة، أو حاجة؛ كأن تُدفع لقريب أو الأشد حاجة.
وتابع: مما لا شك فيه أن الأقارب المحتاجين أولى وأحق بالزكوات والصدقات من غيرهم، فقد قال سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "... الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ". [رواه الترمذي وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ].
وأضاف: لما سُئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ نَفَقَةِ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِاللَّهِ بن مسعود- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- عَلَى زَوْجِهَا عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ؛ أَيُجْزِئُهَا ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ، أَجْرُ القَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ» [متفق عليه].
وأكمل: لقد جعل سَيدُنا رَسُولُ اللهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- المالَ الذي ينفقه المرء على أهله أعظم أجرًا من المال الذي يتصدق به على المساكين، أو ينفقه في سبيل الله؛ فقَالَ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ» [رواه مسلم].
وشدد بناء على ما سبق؛ فيجوز للمصريين المقيمين بالخارج أن يُخرجوا زكاة أموالهم أو زكاة الفطر في بلدهم الأصلي مصر، إذا كان لهم قريب مستحق، أو كان في مصر من هو أشد حاجة، وذلك هو الأولى من إخراجها في البلد الذي يُقيمون فيه، ودليل ذلك: الأثر الوارد عن طاووس قال: قَالَ مُعَاذٌ- رضي الله عنه- لأهْلِ اليَمَنِ: «ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ- أَوْ لَبِيسٍ- في الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ بِالْمَدِينَةِ» [رواه البخاري معلَّقًا]، ووجه الشاهد أن فيه نقل الزكاة من اليمن إلى المدينة المنورة.