تعليمات بعدم اختصاص الشهر العقاري بطلبات سحب الثقة من نقيب المحامين
تسلمت مكاتب الشهر العقاري والتوثيق منشورًا فنيًا تم توزيعه على الأعضاء العاملين بالمصلحة بشأن التوثيقات الخاصة بالمحامين بشأن عقد جمعية عمومية.
نص المنشور على أنه صدر القانون رقم ١٤٧لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣، والذي تضمنت المادة ١٨٣منه على أن "للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة، أو بناء علي طلب كتابي يصدر الي النقيب، من ٥ نقابات فرعية أو ألفي عضو من أعضاء جمعية الانتحاب يكور مصدقا عل توقيعاتهط من النقابة الفرعية او مصلحة الشهر العقاري.
كما نصت المادة 29 على أنه "إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من اعضاء المجلس فيشترط لصحه طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن خمس عددالأصوات التي حصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة.
ونوه المنشور الفني إلى أنه يتعين على مكاتب الشهر العقاري والتوثيق عدم الامتناع عن التصديق علي توقيعات المحامين أعضاء الجمعية العمومية للانتخابات المقدمة لنقيبهم بشأن عقد جمعية عمومية غير عادية للنقابة.
أما إذا كان طلب الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو أحد أعضاء المجلس فلا تختص مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالتصديق علي توقيعاتهم.