«تشريعية البرلمان»: إجراءات ميسرة للتسجيل بمشروع قانون الشهر العقاري
قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن تطبيق الفصل بين السلطات موجود، وكل سلطة مستقلة عن الأخرى في ظل التعاون الكامل بين السلطات، مضيفًا أن الهدف من التعاون بين السلطات تكاملها بما يحقق عملًا جيدًا فيه مصلحة الوطن والمواطن، وتذليل العقبات والمعوقات والبيروقراطية اليومية التي تواجه المواطن.
وأوضح أبوشقة، في كلمته أمام اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، أن مشروع قانون الشهر العقاري يذيل العقبات أمام المواطنين، إذ سنكون أمام إجراءات ميسرة تشجع على إجراءات التسجيل من خلال تحديد موعد زمني محدد وإجراءات ميسره لتحقيق هذا الغرض، مشددًا على أن اللجنة التشريعية والدستورية تعمل لصالح الوطن والمواطن والتعديلات التي تناقشها اللجنة عبارة عن نقلة جديدة تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، ونؤسس لدولة ديمقراطية الهدف الاساسي لها إزالة المعوقات وفعل كل شىء "يريح المواطن وإزالة كل مايقف عثرة أمام الشعب المصري".
وأشار رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن حق الملكية من الحقوق الرئيسية التي اهتم الدستور بحمايتها، ونص على ذلك في المادة 33، كما نظم القانون المدني هذا الحق بين مواده، ولما كانت الملكية لا تنتقل غلا بالتسجيل ونظرا لوقوع حلقات البيع العرفي بين المواطنين وعزوفهم عن تسجيل ملكياتهم لصعوبة الإجراءات وليس بسبب قيمة الرسوم، ما أدى إلى تفاقم مشكلة عدم تسجيل الملكية.
وأوضح أبوشقة، أن المشرع سارع بمواجهة هذه المشكلة في المدن الجديدة بصدور القانون رقم 27لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديد لتنظيم شهر الملكية في هذه المجتمعات، بإجراءات ميسرة ورتب على عدم اتباع تلك الإجراءات عدم نقل الخدمات"مياه- كهرباء- غاز وغيرها" إلى المشتري، إلا إذا سجل ملكيته في الشهر العقاري، وظلت المشكلة في المدن القديمة قائمة وظهرت الحاجه ملحة إلى اللجوء لنظام ييسر إجراءات نقل الملكية.
وأوضح رئيس حزب الوفد، أن وزارة العدل بناء على ماسبق أعدت مشروع االقانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وأضافت فيه إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 المشار إليه مادة برقم 35 مكرر تضمنت طريقا مستحدثا لنقل الملكي، عند وجود حكم نهائي يكون سندا لطلب الشهر ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله، فأوجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا في سجل خاص لكل منهما، يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي وتترتب عليه الأثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
وأشار رئيس حزب الوفد، إلى أن المادة ألزمت شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية، بعدم نقل المرافق والخدمات أواتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر او القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانونًا.
من ناحيته، أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الوزارة تعمل على أربعة محاور لتطوير العمل في الشهر العقاري، أولها بنقل أكثر من ألف موظف لمصالح الشهر، ولكن سيتم وضوح الأثر الإيجابي لزيادة الأعداد العاملة بعد وقت قليل يكون الموظفون قد تم تدريبهم بشكل أكبر على طريقة العمل بالمصالح.
وأضاف الوزير، أن المحور الثاني هو حل أزمة العجز الشديد في مقرات المصالح، حيث يتم البحث عن مقار مجاورة للعاملة حاليا التى تعاني من تكدس، مشيرًا إلى أن المحور الثالث هو ميكنة العمل بجميع مصالح الشهر وتطوير المقرات المميكنة بشكل أكبر.
وأوضح الوزير، أن رابع هذه المحاور هو إدخال تعديلات جوهرية على تشريعات ولوائح العمل في مصالح الشهر العقاري، لافتًا إلى وجود حالتين أولهما تكدس مكاتب الثوثيق وثانيهما عزوف المواطنين عن تسجيل الملكيات، لافتًا إلى أنه بالنسبة لحالة العزوف تم التقدم بتعديل بمشروع قانون بتعديل قانون السجل العيني إلى مجلس النواب، وينص على تعديل نظام العمل بشكل جديد؛ ولحين إقراره من قبل المجلس تم التقدم بتعديل في قانون الشهر العقاري الحالي (تقوم اللجنة التشريعة بمناقشته في وجود الوزير) في نظام شهر الشخص ييسر عملية نقل الملكية ليكون بموجب حكم قضائي نهائي.
وأعلنت اللجنة الموافقة على مشروع القانون الذي يتضمن إضافة مادة واحدة برقم 35 مكررًا تنص على "إذا كان سند الطلب حكمًا نهائيًا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقمًا وقتيًا شهرًا أو قيدًا في سجل خاص لكل منهما، يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي ويترتب عليه الأثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسببًا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم او برفض الاعتراض، خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونًا بالمستندات المؤيدة له ويكون القرار الصادر في هذا الشان نهائيا، وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر والقيد".