«تشريعية النواب» تبحث إنشاء سجل لتوثيق الأملاك المتنازع عليها
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري. الصادر برقم 114 لسنة 1946.
يقضي التعديل المطروح بإنشاء دفتر أو سجل لقيد الحقوق العينية الأصلية التي تثبت بحكم قضائي نهائي، لمعالجة مشكلة توثيق الحقوق من الملكية والانتفاع وملكية الرقبة، وكذلك الحقوق الأصيلة المنشئة والموجودة بذاتها في الشهر العقاري.
وينص التعديل على أنه "إذا كان سند الطلب حكمًا نهائيًا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله، فيجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقمًا وقتيًا شهرًا أو قيدًا في سجل خاص لكل منهما بعد سداد الرسم، ويتحول الرقم الوقتي إلى نهائي ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده عند عدم الاعتراض عليه أو رفضه، ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر، ويصدر القاضي قراره مسببًا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفضه خلال 7 أيام، مقرونًا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر نهائيًا، وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر والقيد".