رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقدم الطعن على منع حمو بيكا وشاكوش: عبدالحليم حافظ اعترض على هاني شاكر

هانى شاكر
هانى شاكر

قال المحامي محمد سمير في الدعوى القضائية التي أقامها، أمس، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والتي تطالب بإلغاء قرار إلزام جميع المنشآت السياحية والملاهي الليلية بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات، إن الآونة الأخيرة شهدت ظهور نوع من الأغاني الشعبية التي بها موسيقى صاخبة وكلمات تعكس أحزان وهموم وأفراح أصحابها، وتعبر عن شريحة عريضة من المجتمع المصري.

وذكرت الدعوى المسجلة برقم ٢٨٣٣٩ لسنة ٧٤ قضائية، أن الجمهور تفاعل مع تلك الأغاني تاركًا الأغاني الكلاسيكية والتي من ضمن مغنيها نقيب المهن الموسيقية الفنان هانى شاكر، مما حدا به في البدء في حملة ممنهجة لمهاجمة شباب الأغنية الحديثة الصاعد.

فندت الدعوى التي اختصمت كلا من وزير الثقافة بصفته ونقيب الفنانين بصفته، أنه على الرغم من أن الفنان هاني شاكر واجه في بداياته خلافات كثيرة من بينها مشكلته مع الفنان عبدالحليم حافظ، والذي احتضنه بعدها وشاركه في غناء أغنية "كدا برضه يا قمر"، فلما لا يحتضن الفنان هاني شاكر بصفته نقيب المهن الموسيقية هذا النوع الجديد من الأغاني.

وأرجعت ذلك الطلب إلى أن الفنان هاني شاكر يمكن أن يعطي لهؤلاء الشباب فرصتهم في التعبير عن ثقافتهم، وتقنين كلمات أغانيهم وتقويمها، بحيث تكون العقوبات التي توقع على المخالف منهم عقوبات فردية وليست عقوبة أو جزاء جماعي تمنعهم كلهم من الغناء بشكل نهائى.

وأوضحت أن قرار منع 16 مغنيًا جاء استنادا إلى قانون النقابة الذي يمنع كل من ليس عضوًا من إقامة حفلات موسيقية، وأرسل بيانًا يحمل صيغة قرار رسمي بمنع التعامل معهم، ورد فيه "أن النقابة تخشى أن يكون من بين هؤلاء من أطلقوا عليهم (عناصر غير مؤهلي)، وقد يكون من بينهم من يخفي أغراضًا أخرى لا تمت إلى الفن بصلة، وقد تسيء إلى الوطن"، كما بررت النقابة القرار بأنه يأتي استكمالًا لمسيرة النقابة في الإصلاح ومحاربة المخالفين لقواعد الفن والموسيقى.

وأكدت الدعوى أن قرار النقابة يخالف المادة 65 من الدستور، والتي تنص على أن "حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر".

وكذلك المادة 67 والتي تنص على أن "حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري".