رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ جنائى: ليس كل من صدر ضده حكم بالإنفاق معرضًا لتطبيق القانون

الدكتور عماد الفقي،
الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانوني الجنائي

قال الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانوني الجنائي بكلية الحقوق جامعة مدينة السادات، إن من شروط تطبيق النفقة أن يكون لدى الشخص قدرة على الإنفاق، وليس كل من صدر ضده حكم بالإنفاق معرضًا لتطبيق القانون، ويجب أن تكون لديه مقدرة وهذا يتفق مع الشريعة الإسلامية.

وأضاف الفقي خلال حلقة برنامج "اليوم"، والمذاع عبر فضائية "dmc" أنه من الممكن أن تلجأ الزوجة لتحديات معينة لتضخيم ثروة الزوج، وفي الوقت نفسه يلجأ الشخص الملزم بالإنفاق لوسائل لتقليص مصادر دخله حتى يتبين لدى المحكمة عدم قدرته على الإنفاق، وبالتالي من خلال الواقع العملي لابد من البحث عن طرق جدية وفعالة لتحديد مصادر دخل المحكوم عليه تحديدًا دقيقًا وليس عشوائيًا.

وتابع: "من وجهة نظري أن تحريات المباحث لتحديد دخل المحكوم عليه هي مهمة شاقة وعبء عليها يصرفها عن المهام الأساسية المنوطة بها وهي البحث عن المجرمين، وبالتالي أقترح أن يتدخل المشرع ويحدث تعديلًا في قانون الأسرة لإنشاء آلية داخل المحكمة تتكون من مجموعة من الموظفين المختصين بالقانون والمحاسبة ويتم توفير أجهزة مخصصة لهم يستطيعون بها الدخول لمصلحة الضرائب والملفات الضريبية وتكون لديهم سلطة مخاطبة الشركات والجهات، وأعتقد أن يوضح ذلك حقيقة دخل المحكوم عليه بدلًا من تركها للمباحث".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد صدق، الإثنين الماضي، على القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

ونصت المادة الأولى من القانون، على أن كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع لمدة 3 أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن.

ونص التعديل، على أنه إذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.