«مجلس الدولة» يلزم «بيطرى القاهرة» بـ27 ألف جنيه للشهر العقارى
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى إلزام مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، بدفع 27 ألفًا و210 جنيهات، إلى صندوق أبنية المحاكم نتيجة التلفيات التي سببتها المديرية بسبب تسرب مياه من مقر المديرية على مبنى الشهر العقاري الذي يأتي في الطابق السفلي للمديرية.
واستندت الجمعية في فتواها إلى نص المادة 163 من القانون المدنى، أن "كل خطأ سبب ضررًا للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض"، وكذا المادة 174 والتي تضمنت أن يكون المتبوع مسئولًا عن أعمال تابعة بعملة غير المشروع متى كان حال تأدية الوظيفة أو بسببها، كما تقوم رابطة السببية ولو لم يكن المتبوع حرًا فى اختيار تابعة متى كانت له عليه سلطة فى رقابته وتوجيهه.
وتعود وقائع النزاع إلى أن العاملين بمديرية الطب البيطري بمدينة 15 مايو التابعة لمحافظة القاهرة قد تركوا صنابير المياه بالوحدة التابعة لهذه المديرية مفتوحة وغادروا المكان وعندما عادت المياه للوحدة مرة أخرى، تسربت حتى نالت من سقف وحوائط صالة وغرف الوحدة الأسفل منها، التابعة للهيئة العامة لصندوق أبنية محاكم الشهر العقارى حتى أتلفتها.
واستكملت الجمعية، أنه لم يثبت طبقًا للمستندات التى عرضت عليها، أنه ليس هناك ثمة سبب أجنبى أدى إلى ذلك، كما أن مديرية الطب البيطرى لم تقدم دليلًا على أن التسريب كان بسبب خارج عن إرادتها، مما يجعلها مسئولة عن تلك التلفيات وتعويض الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم بالمبلغ المذكور.