ننفرد بأول تشريع برلمانى لاستقلال الشهر العقارى ونقل تبعيته لـ" التخطيط "
حصلت «الدستور» على نص مشروع قانون هيئة الملكية العقارية، المقدم من النائب عبد المنعم العليمي، وعٌشر أعضاء المجلس، الذي أحاله الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإدارة المحلية، خلال الجلسة العامة أمس الأحد.
حسب المذكرة الإيضاحية التي تضمنها المشروع، فإنه جاء إعملًا بنص المادة 199 من الدستور التي تنص على استقلال الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري في أداء أعمالهم، وتوفير الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم.
وأكدت المذكرة الايضاحية أيضًا، على حماية وإثبات حقوق الملكية العقارية المنقولة، ودعم استقرارها، وتحقيق الأمن القانوني والتعاقدي، وسرعة علاج ما يؤثر على الملكية العقارية، بالإضافة إلى ضمان دعم استقلال الأعضاء الفنيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتنظيم عمله وفقًا للتطور التكنولوجي الحالي.
واشتمل القانون على خمس مواد تصدير، قضت بإصدار هيئة خاصة تحت مسمى «هيئة الملكية العقارية والتوثيق»، تحل محل الشهر العقاري، وتكون تبعيتها لوزارة التخطيط.
أما القانون فيتكون من 15 مادة، تنظم المواد الأربعة الأولى منها تبعية الهيئة ومقرها وفروعها، والاختصاصات المنوطة بها.
أما المادة الخامسة فتنص على تشكيل مجلس إدارة للهيئة، يتكون من رئيس يعين من قبل رئيس الجمهورية، وإثنين من شاغلي الوظائف العليا بالهيئة، ورئيس قسم الفتوى بمجلس الدولة، واثنين من المختصين في مجال التخطيط، وممثل عن وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والمالية وهيئة الرقابة الإدارية.
أما موارد الهيئة، فتتكون من الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة، وحصيلة المبالغ التي يقررها مجلس إدارتها مقابل الخدمات التي تؤديها للغير، إلى جانب الإعانات والمنح والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة، إضافة إلى القروض التي تعقد لصالح الهيئة.
وحسب المادة 11 من القانون يكون للهيئة الحق في الحجز الإداري على الغير لاقتضاء حقوقها المالية لديهم، أما حقوق الأعضاء الفنيين، فقد أفرد لها القانون المادة 12 منه، حيث نصت على إنشاء مكتب فني للهيئة، يشكل بقرار من مجلس الإدارة، ويضم عدد كافِ من الأعضاء الفنيين والقانونيين، تكون مهمتهم إعداد البحوث القانونية والدراسات الفنية، والإشراف على أعمال الترجمة، ومجموعات الفتاوى والمباديء القانونية وما يسند إليه من اختصاصات أخرى.
ويتمتع الأعضاء الفنيين بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالاستقلال في أداء أعمالهم، وبالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
فيما اشترط القانون ألا تزيد مدة العمل في المكتب الفني برئاسة الهيئة على 4 سنوات تجدد لمرة واحدة، كما حظر إعفائهم من مناصبهم إلا في الحالات المحددة في القانون.
وإلى نص القانون: