غياب الضوابط.. أبرز ملاحظات "الفتوى" على قانون وثائق الحكومة
وضع قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عددًا من الملاحطات علي قانون إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات المقدم من الحكومة إلى البرلمان، والمقرر مناقشته في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، غدًا الأحد.
أشار قسم الفتوى في تقريره المرفق في القانون إلى أنه على الرغم من أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة أشارت إلى أن القانون جاء تلبية للالتزام الدستوري المقرر في المادة 68، التي تنص على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية.
إلا أنه قد جاء خلوًا من تنظيم أغلب المقومات الأساسية التي نص عليها الالتزام الدستوري المشار إليه، حيث أغفل المشرع وضع الضوابط اللازمة للحصول على الوثائق الرسمية واتاحتها وسريتها، إضافة إلى قواعد إيداعها وحفظها وكيفية التظلم من رفض إعطائها.
وأكد قسم التشريع في مذكرته أن هذه الضوابط هي قواعد يجب أن يتضمنها مشروع القانون، حتى لا يكون سبيلًا لتسلب الدولة من التزامها بكفالة الإفصاح عن الوثائق الرسمية، وتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، والملقى على عاتقها بموجب المادة 68 من الدستور.
ولفت "الفتوى" إلى أن الأوراق التي عرضت عليه بمرافقة القانون قد خلت من موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإإدارة، وهو ما يتعارض مع نص المادة 6 من قانون انشاء الجهاز والصادر برقم 118 لسنة 1964، والذي يستوجب ضرورة أخذ رأيه في القانون، حيث إنه يتضمن إنشاء هيئة عامة جديدة تحت عنوان "دار الوثائق القومية".
وفي سياق متصل، أشار "الفتوى" إلى خلو الأوراق المقدمة إليه، ما يفيد بأخذ رأي وزارة المالية في شأن مشروع القانون، وهو ما يتعارض مع نص المادة 27 من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 52 لسنة 1972، حيث إنه تضمن تحميل الموازنة العامة للدولة أعباءً مالية جديدة.
من ناحية أخرى، أوصى القسم بضرورة استبدال اسم القانون المقدم من الحكومة الذي يأتي تحت اسم" الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات"، ليكون عنوانه "إصدار قانون تنظيم وتداول المعلومات وحفظ الوثائق الرسمية"، التزامًا بما جاء في المادة 68 من الدستور.