الشروط الواجب توافرها فى البرامج التدريبية للجمعيات الأهلية
حدد مشروع قانون العمل الجديد، المزمع إصداره بدورة الانعقاد الجاري لمجلس النواب، تعرف على الشروط الواجب توافرها في البرامج التدريبية المقدمة من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية للعمال.
وتنص المادة 22 من مشروع القانون، على أن تلتزم منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب وقت العمل بهذا القانون، والكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية، بعرض البرامج التدريبية التي تقدمها على الوزارة المختصة لاعتمادها.
وتراعي تلك الجهات، الشروط التي يجب توافرها في المتدربين للالتحاق بالبرامج، ومدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات، ومجالات التدريب، وعدد الساعات المخصصة لها، ومستويات وتخصصات المدربين، ومستوى المهارة التي يكتسبها المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد جهات الاعتماد، والإجراءات، والمواعيد الخاصة بذلك بعد العرض على المجلس الأعلى لتنمية موارد ومهارات القوى البشرية.