رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سجن وغرامة.. عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية للدولة

جريدة الدستور

بالتزامن مع حديث الرئيس السيسي، في مؤتمر الشباب الثامن الذي انعقد أمس بمركز المنارة الدولي، عن الشائعات المفبركة وحروب الجيل الرابع، ونشر العديد من الفيديوهات والصور غير الصحيحة التي تسعى لهدم الامن القومي، وزعزعة الشعب في قياداته، والنيل بثقته فيها، رصدت «الدستور» أبرز العقوبات التي حملها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك على النحو الآتي:

نصت المادة 20 من القانون على عقوبة جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة وذلك «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها».

فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

وفى جميع الأحوال، إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي أو البريد الإلكترونى أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغائها كليا أو جزئيا بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.