رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"صيني مضروب".. "الدستور" تخترق مصانع مواتير المياه المغشوشة (صور)

جريدة الدستور

"كل شوية نجيب موتور مياه للعمارة بخمس آلاف جنيه، وبيعطل بعد شهر"، هذا ما بدأ به محمد سعيد، 27 عام، من قاطني منطقة فيصل، حديثه لـ"الدستور"، موضحًا أن موتور المياه يسبب مشكلة دومًا لسكان العقار الذي يقطن به في منطقة الطالبية؛ ما يجعل السكان في حالة من الاستياء الدائم بسبب انقطاع المياه لفترات طويلة، متوجهين في كل مرة إلى مصانع مواتير المياه المغشوشة.

العطل الدائم في مواتير المياه الذي يبتاعها الشاب من إحدى المصانع القريبة من المنطقة كانت بسبب تجميع بعض المكونات المغشوشة داخل الموتور من قبل صاحب المصنع بقصد غش الزبائن، مدعيًا أن الموتور صُنع إيطالي لكنهم اكتشفوا حقيقته بأنه موتور صيني سابق للاستخدام، وغير صالح، ما جعله يتلف بعد فترة استخدام لم تتجاوز الشهر.

يضيف سعيد، أنه ابتاع ذلك الموتور في المرة الأولى بمبلغ قدره 5 آلاف جنيه، وفي المرة التالية بمبلغ 7 آلاف جنيه، مع العلم أنه كان يحمل علامة تجارية معروفة تفيد صنعه في إيطاليا، ويستكمل حديثه قائلًا: "طلبنا من صاحب المصنع يصلحه على حسابه أو يرجعلنا الفلوس، ورد علينا بأنه ممكن يدينا واحد تاني بسعر أقل، واللي مش عاجبه يشتكي".

"الدستور" داخل مصنع يقوم بتجميع المواتير المستعملة

أجرى "محرر الدستور" جولة مصورة داخل مصنع مواتير مياه بمنطقة الطالبية فيصل، لنكشف من خلالها حقيقة ترويج المواتير المغشوشة، والطرق المستخدمة في تصنيعها، واتضح من خلال الحديث مع صاحب المصنع أنه يستخدم مواتير سابقة الاستخدام ومتهالكة تمامًا، ثم يقوم بتجميعها من جديد وإضافة الهيكل الخارجي لها لتظهر بشكل لامع وجديد، دون إخبار الزبائن بحقيقة ماهيتها.

وعن طريقة التصنيع "استخدم صاحب المصنع ماكينات خراطة لتساعده في تجميع قطع المواتير المتهالكة، وإعادة تدويرها من جديد بشكل يكون مشابه لمواتير المياه الأصلية، وبسؤاله عن الأسعار "فيه مواتير بيكون سعرها 4000 جنيه، وفيه بسعر 7000 جنيه"، موضحًا أن الفرق في الأسعار يكون على حسب ماهية القطع المجمعة.

ينص قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 على معاقبة كل من يغش تجاريًا بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.

السر المزعوم.. هنا تم تزوير العلامات التجارية لمواتير المياه

وجهتنا التالية كان مصنع مواتير مياه الشرب في منطقة الهرم، يقوم بتزوير العلامات التجارية للمواتير المروجة قبل بيعها، ومن خلال الحديث مع أحد العاملين في المصنع كشف لنا عن الأدوات المستخدمة في تزوير العلامات التجارية، بالإضافة إلى التلاعب في مكونات الموتور قبل بيعه للزبائن، وبالرغم من تعدد شكاوي سكان المنطقة من مواتير المصنع لم ييأس صاحبه من تكرار محاولاته في الغش التجاري.

مواتير مياه مغشوشة تشبه المواتير الأصلية من الإطار الخارجي فقط، وُضع عليها علامات تجارية لماركات شهير تفيد صُنعها في إيطاليا، وعن طريقة الغش يقول أحمد المرسي، 22 عام، أن المصنع يحتوي على عدد كبير من مواتير المياه الصيني، والمواتير سابقة الاستعمال، يقوم من خلالها صاحب المصنع بتجميع مكوانتها داخل هياكل جديدة، ثم يضع العلامات التجارية المعروفة من الخارج.

ماكينات خراطة يستطيع من خلالها صاحب المصنع حفر أي اسم مميز لعلامة تجارية معينة على الموتور من الخارج تكون شبيهة للغاية دون وجود أي شكوك حولها، واختار المصنع علامة إيطالية معروفة حتى يتم ترويجها بسهولة داخل السوق.

استطاعت مباحث التموين بالجيزة من مداهمة مصنع غير مرخص بمنطقة العمرانية، خلال شهر نوفمبر في عام 2017، بسبب تجميعه لمواتير المياه المغشوشة، وترويجها في السوق على أنها إيطالية الصنع مع العلم أنها منتج صيني الأصل، ومن أسوء الأنواع خاصة، وتبين أن المصنع يقوم بتعبئتها داخل عبوات كرتونية تحمل أسماء شركات مملوكة للغير "كالبيدا - جيجا"، وكان بحوزته 63 موتور مياه بأحجام وقدرات مختلفة، بالإضافة إلى أدوات التصنيع.

وفي شهر فبراير عام 2018، تمكنت مباحث التموين أيضًا من مداهمة مصنع غير مرخص آخر في منطقة الأزبكية يعتمد على تجميع مواتير رفع المياه مجهولة المصدر، وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة، وتم ضبط 1960 جهاز موتور رفع مياه مغشوش، و20800 استيكر، وعلامة مائية مدون عليها علامات "لزوم التعبئة".. تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وسحب العينات اللازمة منها لإرسالها إلى إدارة العلامات التجارية للفحص، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم و العرض على النيابة العامة.

تنص المواد (63 إلى 76) من قانون حماية المستهلك على إلزام المُخالف بتوفيق أوضاعه وإزالة المُخالفة فورًا خلال فترة زمنية يُحدّدها مجلس إدارته عند ثبوت مُخالفة أى من أحكام هذا القانون، والتحفظ على السلع المخالفة التي يترتب عليها وقوع ضرر للمستهلك، كما أن القرارات التي يصدرها الجهاز تطبيقا لأحكام هذا القانون نهائية ويكون الطعن عليها مباشرة أمام محكمة القضاء الإدارى.