رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل يجوز تجريد "مبارك" من الأوسمة والنياشين بعد حكم "النقص"؟

مبارك
مبارك

عقب الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، عضو لجنة العشرة لوضع الدستور، على ما يثار حول ترتيب حكم محكمة النقض برفض الطعن من مبارك وأبناءه في قضية القصور الرئاسية، تجريد الرئيس الأسبق من الأوسمة والنياشين التي يحملها.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: "هناك عقوبات أصلية وأخرى تبعية، في قانون العقوبات.. فالعقوبات الأصلية، هي الإعدام والسجن المؤبد والسجن والمشدد والسجن والغرامة، أما العقوبات التبعية، فهي أربعة أنواع الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25 من قانون العقوبات، والعزل إذا كان موظفًا، والوضع تحت مراقبة الشرطة، والمصادرة".

وأضاف: "الحقوق والمزايا التي يحرم منها إذا تم الحكم على المتهم بعقوبة جناية هي القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة، والتحلي برتبة أو نيشان، كما يحرم من الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال، ولا يجوز له إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة العقوبة ولا يجوز التصرف في أمواله إلا بحكم من المحكمة، وبقاؤه عضو في أحد المجالس الحسبية أو المجالس البلدية أو أي لجنة حكومية، ولا يكون صالحا لأن يكون عضوا في مجلس حسبي، أو شعبي أو لجنة أو خبير أو شاهد في أي عقد من العقود إذا كان محكوم عليه بالسجن المشدد".

وأشار إلى أن عقوبة الجناية هي الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد -تم الحكم بها على مبارك وولديه- والسجن.

وأكد أن حكم محكمة النقض لا يرتب تجريد المحكوم عليه من الرتب والنياشين، كما أن قانون 12 لسنة 1972، الذي ينظم الأوسمة والأنماط ومنحها، بيّن كيفية التجريد من الوسام أو النيشان.

وتابع: "المادة 22 منه تجيز بقرار من رئيس الجمهورية تجريد حامل القلادة أو الوشاح أو الوسام أو النوط منه إذا ارتكب أمرا يزري بالشرف أو لا يتفق والإخلاص للوطن، وذلك بعد أخض رأي لجنة تشكل بقرار من رئيس الجمهورية من أربعة من حاملي الأوسمة وأحد مستشاري مجلس الدولة، ويترتب على التجريد رد القلادة أو الوشاح أو الوسام أو النوط وبراءته أي شهادة منح رئيس الجمهورية النوط أو القلادة لحاملها".

واختتم: "الرئيس الأسبق مبارك بموجب هذا الحكم، لا يمكنه التحلي بأي من النياشين والأوسمة التي تم منحها له، باعتبار أن ذلك عقوبة تبعية، أما فيما يخص تجريده منها فالأمر محكومة بالمادة 22 من القانون رقم 12 لسنة 1972".