«الوطنية للانتخابات» تغلق باب اعتراضات مرشحي الرئاسة على القائمة المبدئية
تغلق الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الجمعة، باب تلقى طلبات الاعتراضات المقدمة من المرشحين لانتخابات الرئاسة على القائمة المبدئية، وذلك طبقًا للمادة ١٣ من قانون الانتخابات الرئاسية، التى تنص على أنه «يحق للمرشح فقط أن يعترض على قبول أوراق مرشح مثله فى اليومين التاليين لإعلان القائمة المبدئية فى الجريدة الرسمية».
وتضم القائمة المبدئية الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى، الذى يخوض الانتخابات لفترة رئاسية ثانية، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب «الغد».
ومن المقرر أن تستمر الهيئة فى تلقى الاعتراضات حتى مساء اليوم الجمعة، ولم تتلقَ أمس الخميس أى اعتراضات من المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.
وطبقًا لقانون الانتخابات الرئاسية، تفصل الهيئة فى اعتراضات المرشحين- إن وجدت- يوم الإثنين المقبل الموافق ٥ فبراير، على أن يتم إخطار المرشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه بعدها بيوم، ويحق له التظلم خلال يومى ٧ و٨ فبراير، والبت فيه بعد سماع أقوال المستبعد يوم ٩ من ذات الشهر».
ووفقًا للمادة ١٢ من ذات القانون فإنه «يحق لكل ذى شأن فى الانتخابات الرئاسية من مواطنين أو مرشحين، شريطة أن يكون لهم مصلحة أو صفة، التقدم بالطعن على قرارات الهيئة الوطنية بقبول أو استبعاد مرشح أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة خلال يومى ١٠ و١١ فبراير الجارى، على أن تفصل المحكمة فى الطعون خلال الفترة من ١٢ وحتى ٢١ من نفس الشهر، أمام الإدارية العليا، وينشر ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية، وصحيفتى الأهرام والأخبار على نفقة الخاسر».
على جانب آخر، كشفت مصادر قضائية عن أن مستشارى الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، وأعضاءها، تقدموا بإقرارات الذمة المالية الخاصة بهم للكسب غير المشروع، بمجرد تعيينهم، لمراجعتها.
وقالت المصادر، لـ«الدستور»: «أعضاء الهيئة الوطنية بمستشاريها يقدمون إقرارات الذمة المالية طبقًا لنص المادة ٢٣ من قانون الانتخابات».
وتنص تلك المادة على أنه «استثناء من أحكام قانون الكسب غير المشروع، يقدم رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، والمدير التنفيذى ونوابه الثلاثة، إقرار ذمة مالية عند تعيينهم، وفى نهاية كل عام، وعند ترك عمهلم، وذلك لعدم التشكيك فى ذممهم المالية».
ووفق المصادر ذاتها، قدم أعضاء الهيئة كذلك إقرارات خاصة بعدم وجود صلة قرابة بينهم وبين أى من المرشحين، وذلك حتى الدرجة الرابعة، وفى حالة وجودها يتم الإفصاح عن ذلك؛ ليتخذ المجلس ما يراه مناسبًا من الإجراءات، أو اتخاذ قرار ندب من يحل محله.
فى سياق آخر، أشارت المصادر إلى أن الهيئة خاطبت الجهات المعنية بعدم إدراج كل من اكتسب الجنسية المصرية ولم يمضِ عليها ٥ سنوات فى قاعدة الناخبين، وذلك طبقًا لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤، بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وتنص المادة ١٣ من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه «يجب أن يقيد فى قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريقة التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها».