«الوطنية للانتخابات» تحدد طرق اعتراض المرشحين للرئاسة
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القرار رقم 13 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات الاعتراض على المترشح أو استبعاده من الانتخابات الرئاسة 2018 والفصل فيها.
وتضمنت المادة الأولى من القرار: أنه لكل مَن تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة الوطنية للانتخابات على أي طالب ترشيح آخر مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال يومى 1 و2 فبراير المقبل خلال الفترة من الساعة 9 صباحًا وحتى الخامسة مساءً.
ويتم قيد الطلبات بسجل خاص حسب ساعة وتاريخ ورودها ويمنح مقدمها ما يفيد استلامها.
وتضمنت المادة الثانية من القرار: أن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات الفصل فى الاعتراضات التى تقدم طبقا لأحكام المادة السابقة خلال الخمسة أيام التالية؛ لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.
وتضمنت المادة الثالثة من القرار أنه لكل من استبعدته الهيئة من الترشح طبقا للمادة 15 من القانون رقم 22 لسنة 2014 أن يتظلم من قرار استبعاده خلال يومى 7 و8 فبراير، وتَبت الهيئة فى التظلم يوم 9 فبراير، وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره بالمثول أمامها وتخلفه عن الحضور.
ويعلن المتظلم بخطاب رسمي يسلّم له شخصيًا أو لوكيله بواسطة المحضر المعتمد لدى الهيئة.