.. النظام وأمنه وحزبه الحاكم يمارسون قدراً من الهوس والجنون في سبيل منعي من الترشيح للانتخابات الرئاسية القادمة!!
.. عندما أدرك النظام أن لدينا سبلاً قانونية للتغلب علي عقبة صدور حكم قضائي ضدي من خلال توافر شرط وجوبي لقبول التماس إعادة النظر الذي يسمح لي بالعودة لمرحلة ما قبل الحكم النهائي، بدأ في ممارسة ألاعيب أخري للوصول إلي مبتغاه.. ضارباً في هذا السبيل عرض الحائط بالقانون وأبسط قواعد النزاهة والحياد.
.. السيد صفوت الشريف- أمين الحزب الحاكم- أصدر بالأمس قراراً بوصفه رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية يعلن فيه أنه لن يعتد بالمخاطبات الواردة له من «الغد» يوم 6/7/2010 والخاصة باختياري مرشحاً للحزب للانتخابات الرئاسية القادمة 2011 وأيضاً بعضويتي في الهيئة العليا.
.. الشريف يتساند في قراره الهزلي إلي أن هناك حكماً صدر يوم 4/7/2010 لا يعتد برئاسة إيهاب الخولي للحزب مما يعني الالتفات عن القرارات التي أصدرها الحزب!! وعدم الاعتداد إلا بما يصله من موسي مصطفي موسي.
.. وبغض النظر عن الحكم الصادر في 4/7/2010، يبدو أن قرار الشريف الأخير شكل من أشكال الخرق العلني لنص قانون الأحزاب السياسية الذي أورد الحكم التالي في صلب مادته رقم 16.
.. تقول المادة رقم «16»: علي الحزب إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بتشكيل هيئته العليا وفقاً لنظامه الأساسي أو لائحته الداخلية وبكل قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو أي من أعضاء هيئته العليا أو بحل الحزب أو اندماجه أو بأي تعديل في نظامه الأساسي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور التشكيل أو القرار.. ولا يعتد في إثبات صفة مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية من أعضاء هيئته العليا إلا بالبيانات التي وردت في الإخطار المشار إليه ما لم يثبت عكس ذلك.
.. ومن نص المادة سالف الذكر يتبين لنا أن القانون قال «علي الحزب إخطار رئيس اللجنة» ولم يقل القانون علي «رئيس الحزب»!!
.. لم يكن منطقياً أو معقولاً أن يقع المشرع في هذا الخطأ في أن يقصر حق مخاطبة وإخطار اللجنة علي رئيس الحزب إذا كان من بين ما يمكن الإخطار به كما يقول النص هو تغيير رئيس الحزب أو عزله أو تعيين آخر بدلاً منه.
.. فات الشريف في قراره الأخير أن القرار الصادر لحزب «الغد» باختياره مرشحاً له وعضواً بالهيئة العليا للحزب صدر في 29/6 فإذا كان وصل اللجنة كما أشار القرار في 6/7/2010 فهو ما يتفق مع نص المادة «16» من القانون التي تعطي للحزب مدة عشرة أيام ما بين القرار والإبلاغ به أي حتي 9/7/2010.
.. ويفهم من هذا أن نص القانون لا يشترط ما قرره الشريف بأن تتم مخاطبة اللجنة من شخص بعينه، فالنص قال «علي الحزب» وليس علي شخص أو موقع فيه وغير هذا يعد مصادرة علي إرادة الحزب وجمعيته العمومية التي تملك أن تعزل رئيس الحزب وتختار غيره.. وهو ما لا يمكن تصور ألا تقره اللجنة إلا إذا جاء موقعاً عليه من الشخص الذي تم فصله أو عزله أو اختيار غيره.
.. إن قرار اللجنة الأخير معدوم القيمة والأثر وسنطعن عليه فوراً أمام القضاء لمخالفته نص القانون وتعارضه مع السوابق التي أقرتها اللجنة بالاعتراف بكل إخطار يصلها من أي من الأطراف في أي حزب من الأحزاب.
.. ومن الصفحة رقم «11» من الحكم الذي يستند إليه الشريف ننقل هذه الفقرة: «لقد أهدرت اللجنة بجرأة ظاهرة القواعد والمعايير التي أرساها التنفيذ وتدخلت حسماً للمنازعة حول رئاسة حزب الغد- خلافاً لموجبات حيادها- الواجب دون مراعاة أو اعتداد بمعيار الإخطار الأخير وفي تجاهل تام للإخطارات التالية.. وبهذه المثابة تكون اللجنة قد خرجت من مجال تنفيذ الحكم وأفصحت جهراً عن إنشاء مركز قانوني للمذكور دون غيره وهو ما يعد قراراً إدارياً مخالفاً للقانون».
وللحديث بقية.




احنا معاك يا دكتر ايمن معاك
احنا معاك يا دكتر ايمن معاك .. معاك .. معاك
طالبة جامعية