رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الهيئة العربية للتصنيع تقرر تعديل التقسيم التنظيمي بمصنع اتيكو

مصنع اتيكو
مصنع اتيكو

نشرت الوقائع المصرية قرار مجلس الإدارة رقم 2 لسنة 2024 بالهيئة العربية للتصنيع، بشأن تعديل مسمى التقسيم التنظيمي "المشرف على مصنع اتيكو" ليصبح "المدير التنفيذي لمصنع اتيكو".

 نص القرار 

ونص قرار الهيئة العربية للتصنيع قرار مجلس الإدارة رقم 2 لسنة 2024 بشأن تعديل مسمى التقسيم التنظيمي "المشرف على مصنع اتيكو" ليصبح "المدير التنفيذي لمصنع اتيكو" مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 1994 في شأن الهيئة العربية للتصنيع ؛ وعلى قرار اللجنة العليا رقم 6 لسنة 1975 الصادر بالنظام الأساسي للهيئة ؛ وعلى موافقة السيد رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا للهيئة العربية للتصنيع على المذكرة المعروضة على سيادته بشأن نتائج أعمال العام المالي (99/2000) بتاريخ 29/10/2000 والمتضمنة شراء الشركة العربية للمنتجات الخشبية (اتيكو) ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 1989 بشأن إصدار اللائحة المالية وتعديلاتها والقرارات المكملة لها .

 وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 18 لسنة 1997 بشأن إصدار نظام شئون العاملين والقرارات المعدلة والمكملة له ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 10 لسنة 2004 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي المؤقت لمصنع الأخشاب (بأبي زعبل) ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 22 لسنة 2004 بشأن تحديد رأس مال الوحدة الإنتاجية (اتيكو) ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 25 لسنة 2013 بشأن منح المشرف على مصنع أخشاب أبي زعبل السلطات المالية والتجارية الممنوحة لمدير القطاع المالي / التجاري الواردة باللائحة المالية للهيئة .

 وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 30 لسنة 2016 بشأن تغيير اسم مصنع أخشاب أبي زعبل (اتيكو) ليصبح مصنع اتيكو للصناعات الخشبية ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع "بالتمرير" لسنة 2024 على المذكرة المعروضة من السيد المهندس أمين عام المجلس بشأن تعديل مسمى التقسيم التنظيمي "المشرف على مصنع اتيكو" ليصبح "المدير التنفيذي لمصنع اتيكو" ؛ 

تفاصيل القرار 

قـرر، مادة 1 - تعديل مسمى التقسيم التنظيمي لإدارة المصنع من "المشرف على مصنع اتيكو" ليصبح "المدير التنفيذي لمصنع اتيكو" يستمد سلطاته المالية من التفويض الممنوح له من السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة.

 مادة 2 - يتبع المصنع السيد المهندس مدير عام الهيئة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري أسوة بما هو متبع في وحدات الهيئة العربية للتصنيع. 

مادة 3 - ينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه. صدر في 21/4/2024 رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع لواء أ.ح مهندس/ مختار عبد اللطيف