رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما حكم تأخير إخراج الزكاة؟.. «البحوث الإسلامية» يجيب

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

قال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، في منشور مساء الاثنين عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" إن أداءُ الزَّكاةِ على الفَورِ واجب إذا أمكَنَ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّةِ، والشَّافعيَّة، والحَنابِلَة ، وهو قولٌ للحنفيَّة، اختاره الكمالُ ابنُ الهُمامِ.

وتابع المجمع: واستدلوا على هذا بقَولُه تعالى: "وَآتُوا الزَّكَاةَ. فالأصلَ في الأمرِ المطلَقِ أنَّه على الفَورِ، بدليلِ قَولِ اللهِ تعالى: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ" وقَولِه تعالى: "فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ"، ولذلك أخرَجَ اللهُ تعالى إبليسَ، وسخِطَ عليه ووبَّخَه، بامتناعِه عَنِ السُّجودِ،  واستدلوا أيضاً  بقَولُ الله تعالى: "وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ".

وأوضح المجمع أن الآيةَ تدلُّ على وُجُوبِ المُبادرةِ بإيتاءِ حقِّ الزَّكاةِ، فقَولُه: يَوْمَ حَصَادِهِ يدلُّ على وُجوبِها على الفَورِ.

وأضاف المجمع أن الفقهاء استدلوا من السُّنَّة، بما عن جاء ُقبةَ بنِ الحارثِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: صلَّى الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم العَصرَ، فأسرعَ ثم دخَل بيتَه، فلم يلبَثْ أن خرَجَ، فقُلتُ له، أو قيلَ له؟ فقال: كنتُ خلَّفتُ في البَيتِ تِبرًا من الصَّدقةِ، فَكرهتُ أنْ أُبيِّتَه، فقَسَمتُه.

وقالوا إنَّ الإنسانَ لا يَدري ما يعرِضُ له، فهو إذا أخَّرَ الواجِبَ، يكون مخاطِرًا؛ فقد يموتُ ويبقى الواجِبُ في ذِمَّتِه، وإبراءُ الذِّمَّةِ واجِبٌ   .

وتابع: واستدلوا أخيراً: بأنَّ تأخيرَ الواجِباتِ يلزمُ منه تراكُمُها، وحينئذٍ يُغرِيه الشَّيطانُ بالبُخلِ، إذا كان الواجبُ مِنَ المالِ، أو بالتكاسُلِ إذا كان الواجِبُ مِن الأعمالِ البدنيَّة.

ونوه بأنه إذا ثبت هذا: فلا يجوز شرعاً تأخير إخراج الزكاة أو تأخير توزيعها من الشخص أو الجهة الموكلة بتوزيعها، ومن يؤخرها بدون عذر شرعي فهو آثم.

ووجه نصيحة للمسلمين قائًلا:" ننصح لجان الزكاة والقائمين على توزيع الزكاة، أنهم إذا جمعوا الزكاة فالواجب عليهم أن يبادروا إلى توزيعها على مستحقيها، ولا يؤخروها إلا لمدة يسيرة ولعذر مقبول.

وأكد البحوث الإسلامية أن التأخير المسموح به هو التأخير اليسير كيوم أو يومين أو أياماً جرياً على قاعدة اليسر ورفع الحرج، أما التسامح في شهر أو شهرين بل أكثر إلى ما دون العام، فلا يصح اعتباره حتى لا يتهاون الناس في الفورية الواجبة.